أخبار

الجريدة الرسمية تنشر قرار وزير المالية بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون ضريبة الدمغة

القاهرة -خاص-

نشرت الجريدة الرسمية قرار وزير المالية الدكتور محمد معيط، رقم 42 لسنة 2023 بشأن تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون ضريبة الدمغة 525 لسنة 2006 وبعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم 286 لسنة 2021.

ونص القرار على أن تضاف مادتين جديدتين برقمي 13 مكررا، و13 مكررا 1 إلى اللائحة التنفيذية لقانون ضريبة الدمغة المشار إليها، ويضاف بند جديد هـ إلى المادة 36 وفقرة ثانية إلى المادة 37 من اللائحة ذاتها، نصوصها الآتية:

وتنص المادة 13 مكررا: تؤدى الضريبة على الشهادات الدراسية بكافة فئاتها المنصوص عليها في المادة 39 من القانون سنويًا في موعد غايته نهاية شهر أكتوبر من كل عام دراسي، وذلك على النموذج رقم 21خ دمغة، على أن يتضمن هذا الإخطار عدد الشهادات الدراسية لكل فئة من الفئات والضريبة المستحقة عليها.

وتابع: مادة 13 مكررا 1: في تطبيق أحكام المواد 44، و46، و49 من القانون تؤدى الضريبة علـى العقود وما في حكمها ووثائق الأحوال الشخصية والمحررات القضائية شهريًا في موعد غايته العشرة أيام الأخيرة من الشهر التالي لتحقق الواقعة المنشئة للضريبة، وذلك على النموذج رقم 21 دمغة، على أن يتضمن هذا الإخطار عدد أوراق العقود أو الإشهاد، وعند أوراق المحررات القضائية، وعدد عقود الزواج والطلاق.

وتنص المادة 36 بند هـ: هـ تتولى الجهات الحكومية وشركات القطاع العام والجمعيات التعاونية وجهات صرف أموال الجهات الحكومية عن طريق الإنابة استقطاع الضريبة المستحقة بعد تحديد قيمتها طبقا لأحكام هذه المادة، وتلتزم بتوريد الضريبة إلى مأمورية الضرائب المختصة عن المبالغ التي تم صرفها خلال الشهر، وذلك في موعد غايته خمسة عشر يومًا من بداية الشهر التالي على النموذج رقم 21 دمغة، مع بيان كل مبلغ على حدة، وقيمته، وفقا للبيان المرفق بالإخطار.

وتقول المادة 37 فقرة ثانية: وفي حالة عدم توريد الضريبة، طبقا لأحكام الفقرة الأولى من هذه المادة، يتم أداؤها بموجب إخطار تقدمه الجهة إلى مأمورية الضرائب المختصة خلال العشرة أيام الأخيرة من الشهر التالي لتاريخ صدور التصريح أو الرخصة أو التجديد أو التعديل، وذلك على النموذج رقم 21 دمغة.

كما يستبدل بنصي المادتين 50 الفقرة الرابعة، و52 من اللائحة التنفيذية لقانون الإجراءات الضريبية الموحد المشار إليها، النصان الآتيان: وإذا ثبت للمصلحة وجود إيرادات لم يسبق محاسبة الممول أو المكلف عنها يتم محاسبته وإخطاره بالتعديل على النماذج أرقام 19 مكررا دخل، و19 مكررا دمغة، و15 قيمة مضافة، بحسب الأحوال.