الضرائب تكشف خطوات إعفاء المشغولات والسبائك الذهبية من الرسوم الجمركية وخصم القيمة المضافة

القاهرة -خاص-
خاطبت مصلحة الضرائب المصرية، الجمارك بشأن قرار مجلس الوزراء بإعفاء المصريين القادمين من الخارج من رسوم الضريبة الجمركية على المشغولات والسبائك الذهبية وكيفية خصم ضريبة القيمة المضافة على المصنعية.
وأنه طبقًا لأحكام القانون رقم 67 لسنة 2016 بند 9 من المادة 10: تكون القيمة التي تتخذ أساسًا لربط الضريبة على بيع المشغولات البلاتينية والذهبية والفضية والأحجار الكريمة بقيمة التشغيل المصنعية، ويكون وعاء الضريبة عند الإفراج الجمركي على المشغولات المستوردة هو قيمة المصنعية.
وتابع: ومن ثم فإنه تستحق الضريبة على المشغولات والسبائك الذهبية، الواردة صحبة الركاب القادمين من الخارج والمعفاة من الضريبة الجمركية بناءً على قرار رئيس مجلس الوزراء 1801 لسنة 2023، ويكون وعاء ضريبة القيمة المضافة في تلك الحالة بعد استبعاد قيمة الضريبة الجمركية المعفاة هو قيمة المصنعية المفر عنها من الراكب بموجب فاتورة أو قيمة المصنعية الواردة بالبروتوكول المبرم بين المصلحة وشعبة الذهب المرفق بمنشور تعريفات مصلحة الجمارك رقم 57 لسنة 2022، أيهما أعلى.