المستشار أسامةالصعيدي: الحماية الجنائيه للطفل من الشهادة ضد أحد والدية.
القاهرة -خاص-
أكد المستشار أسامةالصعيدي على أن المشرع نص فى المادة( 64 ) من قانون الاثبات على أنة ” لايكون أهلا للشهادة من لم يبلغ 15 سنة ” ، وقضت محكمة النقض فى هذا الشأن بأنة لاتقبل شهادة الطفل الذى لم يبلغ 15 سنة، والحالة الوحيدة الذى يمكن سؤال الطفل فيها تكون أمام المحكمة فقط ويتم سؤال الطفل دون قسم وعلى سبيل الاستدلال والاسترشاد فقط ولا تعد هذة الاقوال التى يدلى بها الطفل دليلا، وهذا مااكدتة المادتين 116، 283 من قانون الإجراءات الجنائيه.
وأضاف بأن الطفل بسبب عدم نضجة البدنى والعقلى قد يستغلة أحد الوالدين للشهادة ضد الآخر وبخاصة فى حالة الانفصال بين الوالدين أو الطلاق فيتم استغلال الطفل فى الشهادة فى محضر رسمى أو عرفى بمساعدة آخرين قد يكون ذلك عن جهل بأحكام القانون أو بقصد من ذوى النفوس الخربة ، وفى هذة الحالة يحكم التشريع العقابي قبضتة سواء فى قانون الطفل الذي تضمن فى مادتة رقم (96) حالات تعرض الطفل للخطر ومنها إذا تعرض فى أمنة وأخلاقة وصحتة أو حياتة للخطر ، أو إذا حرم الطفل من حضانة أو رؤية أحد والدية أو إذا تعرض مستقبلة التعليمى للخطر، ثم تناولت المادة(116) من قانون الطفل معاقبة كل من يحرض طفل على ارتكاب جنحة أو أعدة لذلك أوساعدة عليها أوسهلة لة ، وشدد المشرع العقوبة إذا كان المحرض للطفل أحد والدية.
وأكد المستشار الصعيدي بأن الطفل قد يجد نفسة واقعا تحت اكراة معنوى من أحد والدية حينما يقودة لسؤالة فى محاضر رسمية أو عرفية وهو يعلم وكذا من يشاركة فى ذلك بأن شهادة الاطفال لاتقبل لمن هم دون الخامسة عشر وهنا يتدخل قانون العقوبات ليكون أحد الوالدين ومن يشاركة مسئولا عن جناية تزوير فى محرر رسمى أو جنحة تزوير فى محرر عرفى وكذا جناية الاكراة على توقيع على مستند المنصوص عليها بالمادة ( 235) من قانون العقوبات باعتبار أن الطفل بسبب عدم نضجة العقلى معرض للوقوع تحت تأثير الاكراة المعنوى.