منوعات
المستشار اسامة الصعيدى : لايجوز رفع الدعوى الجنائيه على المستثمر فى جرائم المال العام إلابطلب وزير الاستثمار.
القاهرة -خاص-
أكد المستشار أسامةالصعيدي على أن الطلب هو أحد القيود التى ترد على حق النيابة العامة فى تحريك الدعوى الجنائيه بخلاف الشكوى والاذن فى بعض الجرائم التى استلزم القانون فيها ذلك ، ويعد الطلب تعبير عن إرادة السلطة العامة فى إتخاذ الإجراءات الجنائيه عن الجرائم التى ترتكب إخلالا بقوانين خاصة منوط بها مراقبة تنفيذها وتقدير ملائمة تحريك الدعوى الجنائيه بشأنها من عدمة .
وأضاف بأن المادة(94) من قانون الاستثمار رقم(72) لسنة 2017 نصت على أنة لايجوز رفع الدعوى الجنائيه أو إتخاذ أى إجراء من إجراءات التحقيق فيها قبل المستثمر فى الجرائم المنصوص عليها فى الباب الرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات إلا بعد أخذ رأى الوزير المختص وهو وزير الاستثمار، والمقصود بجرائم الباب الرابع المشار إليها هى جرائم اختلاس المال العام والعدوان علية والغدر.