اسواق

مهلة 3 أشهر للشركات والأفراد بنشاط التأمين للتوافق مع ضوابط إنشاء المواقع الإلكترونية

القاهرة -خاص-

حصل الأشخاص الطبيعيين والإعتباريين العاملين في نشاط التأمين مهلة 3 أشهر للتوافق مع الضوابط الجديدة الصادرة من الهيئة العامة للرقابة المالية بشأن الترخيص بإنشاء المواقع الإلكترونية للأشخاص الطبيعيين والاعتباريين العاملين بقطاع التأمين.

وقد تضمنت هذه الضوابط، إلزام صناديق التأمين الخاصة التى يبلغ حجم أموالها 10 ملايين جنيه على الأقل وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العاملة بقطاع التأمين والمنصوص عليها بالمادة (3) من قانون التأمين الموحد ، بإنشاء موقع إلكتروني لها.

ويجوز لصناديق التأمين الخاصة التى لا يتجاوز حجم أموالها 10 ملايين جنيه والأشخاص الطبيعيين العاملين بقطاع التأمين المنصوص عليهم بالمادة (3) من قانون التأمين الموحد، أن تُنشئ موقعًا إلكترونيًا لها.

وأكد القرار على أن الهيئة – دون غيرها – هي الجهة المختصة بالترخيص بإنشاء المواقع الإلكترونية لأى من المخاطبين بأحكام هذا القرار وفقًا للضوابط الواردة به.

ويكون الشخص المرخص له بإنشاء الموقع الإلكترونى‏ مسئولاً عن أداء نتائج أعمال الجهة المعهود إليها‏ من الناحية القانونية والفنية ، وعليه التأكد من التزامها بكافة التشريعات الصادرة عن الهيئة فى هذا الشأن.

وتتولى الهيئة البت فى طلبات الترخيص تتولى الهيئة البت فى طلب الترخيص خلال 15 يومًا من تاريخ تقديمه مستوفيًا البيانات والمستندات المتطلبة للبت فيه.

ويُمنح المخاطبون بأحكام هذا القرار مهلة لتوفيق أوضاعهم وفقًا لأحكامه خلال 3 أشهر من تاريخ العمل به