بنوك

البنك المركزي المصري يحدد شروط تعليق النشاط أو إلغاء الترخيص لمشغلي نظم ومقدمي خدمات الدفع

يتعين على المؤسسات أولا تقديم طلب يتضمن خطة التعليق أو وقف العمليات

القاهرة -خاص-

حدد البنك المركزي المصري الشروط وحالات تعليق النشاط أو إلغاء الترخيص جزئياً أو كلياً وشطب التسجيل لمشغلي نظم الدفع ومقدمي خدمات الدفع.

جاء ذلك وفقًا لما أصدره البنك المركزي من قواعد ترخيص وتسجيل مشغلي نظم الدفع ومقدمي خدمات الدفع، وفقاً لأحكام قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020.

وأكد البنك المركزي أنه لا يجوز للمؤسسات المرخص لها تعليق أو وقف نشاطها جزئيًا أو كليًا إلا بموافقة مسبقة من مجلس إدارة البنك المركزي وذلك من خلال تقديم طلب يتضمن خطة التعليق أو وقف العمليات، وتأثيره على الأعمال والعملاء والأطراف المقابلة أو الدائنين، ويتعين على المؤسسة موافاة البنك المركزي بالمعلومات أو البيانات أو المستندات التي يراها ضرورية لاتخاذ القرار المناسب، وتصدر الموافقة في حالات الوقف الكلي بعد إثبات تقديم المؤسسة الضمانات الكافية أو إبراء ذمتها نهائياً من التزاماتها القانونية.

ووفقًا للضوابط، يحق للبنك المركزي تعليق أو تقييد النشاط أو إلغاء الترخيص جزئياً أو كلياً وشطب تسجيل المؤسسة بقرار من مجلس الإدارة وفقاً للعديد من الحالات أبرزها إذا ارتكبت مخالفة جسيمة أو متكررة لأحكام قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي أو القرارات والتعليمات الصادرة تنفيذاً لها، ولم تقم بإزالة المخالفة خلال المدة وبالشروط التي يحددها مجلس الإدارة، و إذا تبين عدم قيام المؤسسة بتقديم التعاون المطلوب مع مفتشي البنك المركزي.

كما يتم تعليق النشاط أو إلغائه في حالة اتباع المؤسسة سياسة من شأنها الإضرار بالمصلحة الاقتصادية العامة أو السياسة النقدية أو النظام المصرفي أو مصالح المشاركين أو العملاء ، وإذا توقفت عن مزاولة نشاطها أو تقدمت بطلب لإيقاف نشاطها وتصفيته اختيارياً، وكذلك إذا تبين أن الترخيص منح بناءً على تقديم بيانات خاطئة للبنك المركزي، وإذا فقدت شرطاً من شروط منح الترخيص.

وتضمنت الحالات حدوث تغيير جوهري في البيانات التي منح الترخيص بناء عليها دون إخطار البنك المركزي، وتخطر المؤسسة بمبررات إلغاء ترخيصها أو تقييد أو تعليق نشاطها لتقدم أوجه دفاعها كتابياً خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ الإخطار، وذلك قبل عرضها على مجلس إدارة البنك المركزي لاتخاذ قرار في شأنها.

وفي هذه الحالات بثد مجلس إدارة البنك المركزي قراراً في شأن إلغاء الترخيص متضمناً تاريخ سريان القرار وما إذا كان الإلغاء كليا أو جزئيا وكذا الإجراءات والشروط والالتزامات المطلوبة من المؤسسة المعنية ويخطر البنك المركزي الجهات الرقابية ذات الصلة بالقرار الصادر في هذا الشأن.

وعند صدور قرار إلغاء الترخيص يتعين على مقدم خدمة الدفع التوقف عن مزاولة نشاطه فوراً ما لم يتقرر خلاف ذلك، ويقع على عاتق مقدم خدمة الدفع تنفيذ أي التزامات قائمة بينه وبين وكلائه أو بين مستخدمي خدمة الدفع خلال الفترة التي يقررها مجلس إدارة البنك المركزي وللمجلس سلطة اتخاذ أي إجراءات تصحيحية أخرى في حال عدم التزام مقدم خدمة الدفع.

كما قد يصدر مجلس إدارة البنك المركزي قرار تعليق أو إيقاف النشاط متضمناً مدته وتاريخ بدء سريانه وشروطه، وعلى المؤسسة إثبات التزامها بالشروط واستكمال الإجراءات التي حددها البنك المركزي، و ينشر قرار وقف أو إلغاء الترخيص في الوقائع المصرية وعلى الموقع الإلكتروني للبنك المركزي والمؤسسة، وذلك خلال 10 أيام عمل من تاريخ إصداره.

وعند إلغاء الترخيص يحق لمجلس إدارة البنك المركزي اتخاذ قرار بتصفية أو إغلاق مقرات المؤسسة في جمهورية مصر العربية، وذلك في حالة عدم ممارسة المؤسسة أي نشاط آخر بجانب خدمات أو نظم الدفع، ويحق لمجلس إدارة البنك المركزي إلغاء ترخيص أي مشغل نظم الدفع ذو أهمية نظامية والخاضع للتسوية وشطب تسجيله في الأحوال الآتية عدم قابلية مشغل نظام الدفع للإصلاح أو لإعادة الهيكلة، و نقل أصول مشغل نظام الدفع أو التزاماته جزئياً أو كلياً إلى مشغل آخر أو مشغل معبري.

كما يتم ذلك إذا تحققت أي من حالات التعثر طبقاً للمادة رقم 153 من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي رقم 194 لسنة 2020 ، وارتاى البنك المركزي عدم ملاءمة تسوية أوضاع المشغل وقرر تصفيته.