تقارير

شروط الترشح لانتخابات اتحاد شركات التأمين

احمد دياب

تم فتح باب الترشح للدورة الجديدة لمجلس إدارة اتحاد شركات التأمين المصرية (2025 – 2029)، ومن اهم الشروط الواجب توافرها في المرشحين لعضوية المجلس وفقًا للنظام الأساسي للاتحاد المعتمد مؤخرًا من الهيئة العامة للرقابة المالية.

وقد قرر مجلس إدارة اتحاد شركات التأمين برئاسة علاء الزهيري، فتح باب الترشح لعضوية مجلس الإدارة للدورة اللجديدة اعتبارًا من أمس الإثنين وحتى 8 يوليو المقبل.

ويشترط فيمن يرشح ممثلاً بعضوية مجلس إدارة الاتحاد أن يكون محمود السيرة حسن السمعة، وألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة جنحة مقيدة للحرية فى جريمة ماسة بالشرف أو الأمانة أو بعقوبة سالبة للحرية فى إحدى الجرائم المنصوص عليها فى قوانين الشركات أو التجارة أو القوانين المنظمة للأنشطة المالية غير المصرفية لأسباب تتعلق بنشاط الشركة ، أو حكم بإشهار إفلاسه ، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.

كما يشترط أن يكون متمتعًا بحقوقه المدنية كاملة، وألا يقوم به عارض من عوارض الأهلية، وألا يكون قد سبق فصله من وظيفة شغلها بحكم أو قرار تأديبى أو صدر قرار بشطب اسمه من سجل إحدى المهن التى تنظمها القوانين أو اللوائح لأمور تمس الأمانة أو الشرف ما لم يمض على صدور الحكم أو القرار ثلاثة أعوام على الأقل، وألا يكون قد سبق توقيع تدبير عليه من مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية لخطأ جسيم تسبب فيه ما لم يمض على ذلك ثلاثة أعوام على الأقل.

كما يجب أن تتوافر لديه خبرة تأمينية لا تقل عن 10 سنوات، وأن يكون مضى على شغله لوظيفة رئيس مجلس إدارة أو نائب الرئيس أو عضو منتدب مدة لا تقل عن سنة.

ووفقًا للنظام الأساسي للاتحاد، يكون للاتحاد مجلس إدارة يشكل من رئيس ونائب للرئيس و11 عضوًا يتم اختيارهم كممثلين للشركات الأعضاء لمدة 4 سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة متصلة.

ويتشكل المجلس من رئيس مجلس الإدارة ، ونائب للرئيس على أن يكون أحدهما من شركة تأمين تزاول تأمينات الأشخاص وعمليات تكوين الأموال، ويكون الآخر من شركة تأمين تزاول تأمينات الممتلكات والمسئوليات.

كما يضم المجلس عنصرين نسائيين من بين رؤساء مجالس الإدارات أو نوابهم أو الأعضاء المنتدبين للشركات أعضاء الاتحاد، وفى حالة ترشح أكثر من عضو نسائى تفوز بالعضوية من تحصل منهن على أكثر الأصوات، بينما في حالة عدم ترشح عنصر نسائى أو ترشح عنصر واحد يضاف المقعدان أو المقعد المتبقى – حسب الأحوال – إلى مقاعد أعضاء المجلس والبالغ عددهم 9 أعضاء من الذكور أو الإناث من بين رؤساء مجالس الإدارات أو النواب أو الأعضاء المنتدبين لشركات التأمين وإعادة التأمين أعضاء الاتحاد على أن يراعي التوزان النسبي بين ممثلى الشركات التى تزاول التأمين وإعادة التأمين أيًا كان نوع نشاطها.