أخبار

مجلس الوزراء يقر تعديلات موسعة على قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة

 

وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع قانون لتعديل بعض أحكام قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم 10 لسنة 2018، بهدف توسيع نطاق الحماية القانونية وتعزيز الحقوق الممنوحة لهذه الفئة، بما يتماشى مع المعايير الدولية في مجال حقوق الإنسان.

وتضمنت التعديلات تحديث تعريف الشخص ذي الإعاقة ليصبح أكثر شمولية، بحيث يشمل كل من يعاني من عاهة طويلة الأجل بدنية أو عقلية أو ذهنية أو حسية قد تمنعه، عند التعامل مع مختلف الحواجز، من المشاركة الكاملة والفعالة في المجتمع على قدم المساواة مع الآخرين.

كما نصت التعديلات على إعفاء السيارات ووسائل النقل الفردية المعدة لاستخدام الأشخاص ذوي الإعاقة من الضريبة الجمركية وضريبة القيمة المضافة مرة واحدة كل خمسة عشر عامًا، مع وضع شروط للاستفادة من الإعفاء، أبرزها أن تكون وسيلة النقل مخصصة للاستخدام الشخصي، وألا يتم التصرف فيها خلال خمس سنوات من تاريخ الإفراج الجمركي، إضافة إلى اشتراط أن يقودها الشخص ذو الإعاقة بنفسه أو سائقه الشخصي أو أحد أقاربه من الدرجة الأولى أو الوصي عليه في حالة القُصّر أو الحالات الخاصة.

وشددت التعديلات العقوبات على التزوير أو الحصول على مزايا دون وجه حق، حيث نصت على عقوبة السجن لمدة تصل إلى عشر سنوات وغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه في حالة تزوير بطاقة إثبات الإعاقة أو شهادة التأهيل أو تقديم بيانات غير صحيحة للاستفادة من المزايا المقررة. كما نصت على عقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وغرامة تصل إلى مائتي ألف جنيه لكل من ينتحل صفة شخص ذي إعاقة أو يحصل على خدمات أو مزايا دون استحقاق، مع إلزام المخالف برد ما حصل عليه بغير حق.

ويأتي هذا التعديل في إطار حرص الدولة على ضمان المساواة وتكافؤ الفرص للأشخاص ذوي الإعاقة، وتشديد الرقابة على منح الامتيازات لضمان وصولها لمستحقيها الفعليين.