أخبار
الضرائب تحدد أسعار الضريبة على الأنشطة الإلكترونية للأفراد والشركات

القاهرة -خاص-
حددت مصلحة الضرائب أسعار الضريبة على الأنشطة الإلكترونية، والتى تختلف من الأشخاص للشركات.
وتختلف أسعار الضريبية في قانون الضريبة على الدخل الصادر برقم 91 لسنة 2005 وتعديلاته طبقا للكيانات القانونية لمزاولي أنشطة التجارة الإلكترونية.
تكون الشخص الطبيعي (فردي) وتكون أسعار الضريبية تصاعدية وفقا لصافي الدخل السنوي طبقا لحكم المادة 8 من قانون 91 لسنة 2005 و تعديلاته.
وللأشخاص الاعتبارية (الشركات) ويكون سعر الضريبة 22.5% من صافي الدخل السنوي.
يتم التوجه لوحدة التجارة الإلكترونية فى حالة الشكاوي والاستفسارات.
أو الاتصال على الخط الساخن 16395.







