أخبار

الرئيس السيسي يصدق على تعديل بعض أحكام قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر

كان مجلس النواب قد وافق على تلك التعديلات في 13 نوفمبر الماضي

القاهرة -خاص-

وقع الرئيس عبدالفتاح السيسي، قانون رقم 184 لسنة 2023، للتصديق على تعديل بعض أحكام قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، الصادر بالقانون رقم 152 لسنة 2020.

وكان مجلس النواب قد وافق في 13 نوفمبر الماضي بشكل نهائي، على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر الصادر بالقانون رقم 152 لسنة 2020 .

وجاءت موافقة المجلس على مشروع القانون بعد استعراض تقرير اللجنة المشتركة من لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ومكتبي لجنتي الشؤون الدستورية والتشريعية، والشؤون الاقتصادية، عن مشروع القانون المعروض.

وقال محمد كمال مرعي رئيس لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ومقرر اللجنة المشتركة إن مشروع القانون يهدف إلى تعديل نص المادة 62 من القانون المشار إليه، تماشيا مع قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020، بدلا من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم 88 لسنة 2003 “الملغي”.

وأضاف مرعي أنه بعد صدور قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020 والذي بموجبه ألغي قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد الصادر بالقانون رقم 88 لسنة 2003، بما يتضمنه من بعض الأحكام المتعلقة بقطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في مصر، فقد أصبحت هناك ضرورة لإجراء تعديل تشريعي يضمن تحقيق المزيد من الاتساق التشريعي بين قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغرالصادر بالقانون رقم 152 لسنة 2020 والقوانين ذات الصلة.

وأشار إلى أن المادة 62 من قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر الصادر بالقانون رقم 152 لسنة 2020 نصت على تمتع عقود التمويل وعقود الضمانات المرتبطة بها الممنوحة للمشروعات من جانب جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والمؤسسات الأخرى غير المصرفية بذات الإعفاءات والمزايا المقررة بمقتضى أحكام المواد من 102 إلى 105 من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد الصادر بالقانون رقم 88 لسنة 2003، ونظرا لإلغاء القانون المذكور بموجب قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020 ، والذي تضمن ذات الأحكام في القانون الملغي، فقد رؤى تعديل نص المادة 62 بهدف تحقيق الاتساق التشريعي بما يتماشى مع القانون الأخير.

وتنص التعديلات على: تُستبدل عبارة” المواد من 106 إلى 109 من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020″ بعبارة ” المواد من 102 إلى 105 من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد الصادر بالقانون رقم 88 لسنة 2003″ والواردة في المادة 62 من قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر الصادر بالقانون رقم 152 لسنة 2020.

كما تُستبدل عبارة ” قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي” بعبارة ” قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد” والواردة في المادة 103 من قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر الصادر بالقانون رقم 152 لسنة 2020.