مجلس الوزراء يوافق على تعديل بعض أحكام قرار إنشاء “الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات”

وافق مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بتعديل بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 1770 لسنة 1971 بإنشاء الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، بما يواكب التطورات والتغيرات في الجوانب ذات الصلة بعمل الهيئة.
ونص مشروع القرار على أن يُستبدل نص المادة (2) من قرار رئيس الجمهورية المشار إليه، لتنص في شكلها الجديد على أنه دون الإخلال بأحكام القوانين والقرارات المُنظمة؛ تُباشر الهيئة الاختصاصات الواردة في القوانين أرقام 118 لسنة 1975 في شأن الاستيراد والتصدير، و120 لسنة 1982 لتنظيم أعمال الوكالة التجارية وبعض أعمال الوساطة التجارية أو السمسرة العقارية، و121 لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين، و155 لسنة 2002 بشأن تنمية التصدير، كما تُباشر إصدار شهادات المُطابقة للسلع المُصدَّرة طبقاً للمعايير الدولية، وكذا إصدار سجلات المُستوردين والمُصدرين والوُسطاء التجاريين والمكاتب العلمية ومُستلزمات الإنتاج وأيٍ من السجلات التي تدخل ضمن اختصاصات الهيئة بموجب القوانين واللوائح والقرارات المُنظمة في ذلك الشأن، إلى جانب تخطيط وعقد الندوات والدورات التدريبية الخاصة بمنح شهادات مُزاولة مهنة الاستيراد والتصدير والوساطة التجارية، وأيٍ من الاختصاصات الأخرى التي تدخل ضمن اختصاصات الهيئة، بالإضافة إلى اقتراح وإبداء الرأي في مشروعات القوانين والقرارات الخاصة باستيراد وتصدير وتداول السلع الخاضعة لرقابة الهيئة، وكذا مراجعة إعداد الإحصائيات الخاصة بالصادرات والواردات المصرية وذلك بعد التنسيق مع الجهات ذات الصلة، مع إصدار شهادات المنشأ للمُنتجات محلية الصنع، وذلك للدول المُبرم معها اتفاقيات تفضيلية، وبمراعاة الأحكام الخاصة بصادرات المناطق الحرة، كما يضع مجلس إدارة الهيئة القواعد والإجراءات اللازمة في سبيل تنفيذ الاختصاصات المنوطة بالهيئة.







