الحكومة تُقر تعديلات شاملة على لائحة قانون الثروة المعدنية لتنظيم التراخيص وتعزيز الاستثمار التعديني

وافق مجلس الوزراء، في اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الثروة المعدنية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 108 لسنة 2020، وذلك في إطار تطوير المنظومة التشريعية المنظمة لقطاع التعدين وتعزيز كفاءته الاستثمارية.
ونص التعديل على سريان أحكام اللائحة على تراخيص البحث والاستغلال لخامات المناجم والمحاجر والملاحات، إلى جانب تراخيص معامل تحاليل الصخور وخامات المناجم والمحاجر والملاحات، التي تصدر من السلطة المختصة بحسب الأحوال.
كما تضمن التعديل تنظيمًا جديدًا لقواعد وإجراءات الحصول على التراخيص، حيث نص على عدم جواز إصدار أي تراخيص في المناطق الأثرية أو المحميات أو أراضي المدن والقرى أو مواقع الأسواق أو المرافق أو دور العبادة أو المقابر أو المناطق المتاخمة للمطارات أو الطرق السريعة أو الرئيسية أو خطوط السكك الحديدية أو أنابيب البترول والغاز أو منشآت الري والسدود والخزانات، إلا بعد الحصول على موافقة الجهات المعنية، مع إلزام تلك الجهات بالرد خلال مدة لا تجاوز 30 يومًا.
وأقر التعديل أحقية مالك الأرض بعقد مسجل في التقدم بطلب للحصول على ترخيص بحث أو استغلال الخامات الموجودة في أرضه، على أن يتم تقديم الطلب إلى هيئة الثروة المعدنية والصناعات التعدينية أو الجهة المختصة، مرفقًا بالمستندات والرسوم المطلوبة، وبشرط استيفاء الشروط القانونية والفنية، مع إعفائه من الإيجار حال الموافقة على الترخيص.
كما نص التعديل على منح هيئة الثروة المعدنية والصناعات التعدينية صلاحية إنشاء أو المساهمة في شركات متخصصة لممارسة أنشطة البحث والاستغلال والتعدين داخل أو خارج مصر، بشرط ألا تقل نسبة مساهمة المال العام عن 10%، مع خضوع هذه الشركات لكافة الشروط والالتزامات القانونية والفنية.
وتضمن التعديل كذلك إنشاء لجنة استشارية بقرار من الوزير المختص، برئاسة ممثل عن وزارة البترول والثروة المعدنية، وعضوية ممثلين عن الوزارات والجهات ذات الصلة، إلى جانب عدد من ذوي الخبرة، على أن تعقد اللجنة اجتماعاتها أربع مرات سنويًا على الأقل، وتختص بإبداء الرأي في الموضوعات المرتبطة بقطاع التعدين.
وفي سياق متصل، نصت التعديلات على إتاحة تقديم طلبات تراخيص البحث يدويًا أو إلكترونيًا عبر “بوابة مصر للتعدين”، مع تحديد ضوابط المساحات والحدود الخاصة بالتراخيص، حيث يصدر ترخيص البحث للمناجم التي لا تزيد مساحتها على كيلومتر مربع بقرار من مجلس إدارة الهيئة، بحد أقصى منجم واحد لكل مرخص له من أشخاص القانون الخاص.
وفيما يتعلق بمدة الترخيص، نص التعديل على أن يكون لمدة سنتين قابلة للتجديد لمدتين مماثلتين، مع إمكانية التجديد لمدة ثالثة بمبررات فنية تقبلها الهيئة، مع إلزام المرخص له بتحمل نفقات سنوية لأعمال البحث لكل كيلومتر مربع.
كما أضيف إلى اللائحة التنفيذية فصل جديد بعنوان “ترخيص معامل تحاليل الصخور وخامات المناجم والمحاجر والملاحات”، يتضمن الاشتراطات التنظيمية والتشغيلية وضوابط الرقابة والتفتيش، بما يضمن رفع كفاءة تلك المعامل وتعزيز جودة التحاليل والدراسات الفنية المرتبطة بالقطاع التعديني.







