الرقابة المالية تعدل ضوابط الاسترداد بصناديق الاستثمار الخيرية لتعزيز المرونة وحماية المستثمرين

أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور إسلام عزام القرار رقم 83 لسنة 2026، بتعديل ضوابط تنفيذ طلبات الاسترداد بصناديق الاستثمار الخيرية المفتوحة، في إطار جهود تطوير القواعد المنظمة لعمل صناديق الاستثمار ودعم كفاءة إدارة السيولة داخلها بما يحافظ على حقوق حملة الوثائق.
وتُعد صناديق الاستثمار الخيرية صناديق يتم توجيه أرباحها أو جزء منها لتمويل أنشطة ومجالات ذات طابع خيري أو تنموي أو مجتمعي، بما يسهم في دعم جهود التنمية المستدامة وتعزيز المشاركة المجتمعية.
وأكد الدكتور إسلام عزام أن التعديلات الجديدة تستهدف تحقيق مرونة أكبر في إدارة عمليات الاسترداد، بما يتيح الاستجابة بكفاءة لاحتياجات حملة الوثائق، خاصة في حالات زيادة طلبات الاسترداد الموجهة للعمل الخيري، مع الحفاظ على استقرار الصناديق وحماية مصالح المستثمرين.
وأوضح القرار أن تنفيذ طلبات الاسترداد سيكون في حدود طلبات الشراء المقدمة في إقفال ذات اليوم المحدد، وفي حال تجاوز عدد الوثائق المطلوب استردادها عدد الوثائق المطلوب شراؤها، يتم تطبيق نظام التخصيص بنسبة الوثائق المطلوب استردادها إلى إجمالي طلبات الاسترداد.
كما أجاز التعديل تضمين نشرة الاكتتاب أو مذكرة المعلومات إمكانية تنفيذ طلبات استرداد تتجاوز طلبات الشراء، بدلًا من انتظار معادلة الطلبات، وذلك وفقًا لمبررات مدير الاستثمار، وبعد موافقة مجلس إدارة الصندوق أو لجنة الإشراف.
وأكد رئيس الهيئة أن هذه المرونة تمنح مديري الاستثمار أدوات أفضل لإدارة السيولة داخل الصناديق، بما يعزز ثقة المستثمرين في صناديق الاستثمار الخيرية، ويدعم قدرتها على تحقيق أهدافها الاستثمارية والتنموية.
ويبلغ عدد صناديق الاستثمار الخيرية المفتوحة في السوق المصرية حاليًا خمسة صناديق، بقيمة صافي أصول تصل إلى نحو 1.1 مليار جنيه.
وتخضع هذه الصناديق لأحكام قانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992 ولائحته التنفيذية، وتعمل تحت رقابة الهيئة العامة للرقابة المالية وفقًا للقانون رقم 10 لسنة 2009، بما يضمن استقرار السوق وحماية حقوق المستثمرين.







