اسواق

الرقابة المالية تقرر تعديل ضوابط الهوية الرقمية والقيد بسجل التعهيد للأنشطة غير المصرفية

منح الشركات مهلة 6 أشهر لتوفيق أوضاعها

القاهرة -خاص-

أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية قرارًا رقم 68 لسنة 2025 بشأن تعديل ضوابط بشأن الهوية الرقمية والعقود الرقمية والسجل الرقمي وسجل التعهيد ومجالات استخدام التكنولوجيا المالية لمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية.

جاء ذلك بتعديل قراري مجلس إدارة الهيئة رقمي 140 لسنة 2023 بشأن الهوية الرقمية والعقود الرقمية والسجل الرقمي ومجالات استخدام التكنولوجيا المالية لمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية ومتطلبات الامتثال و141 لسنة 2023 بشأن سجل التعهيد في مجالات التكنولوجيا المالية لمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية.

ووفقًا للقرار يُستبدل بنص البند (ثالثًا – ضوابط العقود الرقمية / البند “2”) من القواعد المرفقة بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم 140 لسنة 2023 المشار إليه، ليصبح كالتالي:-

(ثالثًا – ضوابط العقود الرقمية / البند “2”) : في حالة التعاقدات الرقمية المرتبطة بتنفيذ معاملات ذات درجة المخاطر المنخفضة أو المتوسطة والتي تحددها الشركة وفقًا لما تقرره الهيئة ، يتم استخدام تقنية التشفير المناسبة مع تضمين بيانات حساب الدفع الإلكتروني التي تم التحقق من حيازتها قبل تنفيذ المعاملات المالية ، ويتضمن العقد الرقمي في هذه الحالة موافقة المتعاقد على استخدام الحساب لإتمام المعاملات المرتبطة بالتدفقات النقدية المتوافق عليها من خلال مقدمي وميسري خدمات الدفع الإلكتروني المعتمدين من البنك المركزي المصرى.

كما يُستبدل بنصي البندين (ثانيًا – شروط القيد بالسجل / “2”، سادسًا – التدابير الإدارية) من القواعد المرفقة بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم 141 لسنة 2023 المشار إليه، ليصبح نصهما كالتالي:-

(ثانيًا – شروط القيد بالسجل / البند “2”) : 2- ألا يقل رأس المال المدفوع عن 10 ملايين جنيه.

(سادسًا – التدابير الإدارية) : لمجلس إدارة الهيئة حال ثبوت فقد مقدم الخدمة لأحد شروط القيد أو الاستمرار فيه، أو مخالفته لأي من الالتزامات المقررة في القوانين والقرارات المنظمة لاستخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية على مقدمي خدمات التعهيد ، اتخاذ تدبير أو أكثر من التدابير الآتية : 1- توجيه التنبيه بالمخالفات المنسوبة وتحديد الفترة الزمنية اللازمة لإزالة أسبابها . 2- دعوة مجلس إدارة الشركة أو جمعيتها العامة للانعقاد بحسب الأحوال، للنظر في أمر المخالفات المنسوبة إليها ، وإلزامها باتخاذ اللازم نحو إزالتها . 3- إيقاف القيد لمدة لا تجاوز سنة . 4- الشطب من السجل مع عدم جواز إعادة قيده مرة أخرى إلا بعد انقضاء فترة لا تقل عن 6 أشهر ولا تزيد على خمس سنوات من تاريخ الشطب . 5- الشطب النهائي من السجل.

ووفقًا للقرار يُضاف شرط جديد إلى شروط القيد بالسجل المنصوص عليها بالبند ثانيًا من القواعد المرفقة بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم 141 لسنة 2023 المشار إليه، وينص الشرط الجديد على التالي:-

(ثانيًا – شروط القيد بالسجل / البند “8”) : 8- تقديم القوائم المالية للشركة مرفقًا بها تقرير أحد مراقبي الحسابات من المقيدين بالقسم الأول من سجل مراقبي الحسابات المنظم بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم 244 لسنة 2023 المشار إليه ، وتقبل القوائم المالية الفترية شريطة أن يصدر عنها تقرير مراجعة وليس تقرير فحص محدود.

وأوضحت المادة الرابعة من القرار أنه يتم إلغاء الفقرتان الثانية والثالثة من البند (خامسًا – مدة القيد بالسجل وتجديده) من القواعد المرفقة بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم 141 لسنة ٢٠٢٣ المشار إليه.

ومنحت الهيئة الشركات المخاطبة بأحكام قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 141 لسنة 2023 المشار إليه ، مهلة 6 أشهر لتوفيق أوضاعها بالنسبة للبندين (8،2) من (ثانيًا – شروط القيد بالسجل) من القرار المذكور، ويجوز مد هذه الفترة بناءً على المبررات التي تقدمها الشركة وتقبلها الهيئة.